Read this page in English
جميع التشريعات

نظام رقم 5913 23/06/1995

المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء

نظام رقم 5913 تاريخ 23/06/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1995. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
نظام
الرقم
5913
التاريخ
23/06/1995
الجريدة الرسمية
العدد 26, 29/06/1995, ص. 616
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 6060 صادر عن قرار رقم 6060 من 14/12/1995
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6060 (the text)
قرار رقم 5937 تاريخ 06/07/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
نظام رقم 5913 تاريخ 23/06/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المادة 174 منه,

وبعد استشارة جمعية مصارف لبنان,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/06/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام المتعلق بالمصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23/06/1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة