Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

تعتبر جميع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة محمية على مدار السنة ويحظر صيدها باستثناء المصنف منها كطرائد صيد في الجدول الثاني:

الترغل - الفري - الحمام البري - دجاج الارض - الشكب الكبير - الشكب الصغير - البط - الوز - السمن على انواعه - الزرزور - المطوق - الدوري - الخنزير البري.

المادة 1 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 https://lebaneselegislation.com/text/178867/article/1/