Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 75 تاريخ 19/03/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 75 تاريخ 19/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحظر تركيب لوحات تخالف الاشكال والقياسات المحددة في المادة الاولى من تركيب لوحات تحمل شارات او علامات مميزة, مهما كان نوعها او وضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات . على انه يسمح للسيارات التي ترد من مصنعها مزودة بمكان خاص لحفظ اللوحة ان يركب عليها لوحات تسجيل تخالف قياساتها طولا وعرضا القياسات المدرجة في المادة الاولى, شرط ان لا تقل قياسات الارقام عن /7/ طولا و /3/ سنتيمترا عرضا, وان تكون اللوحات مصنوعة من مادة الالومنيوم وارقامها نافرة.

المادة 2 من قرار رقم 75 تاريخ 19/03/1964 https://lebaneselegislation.com/text/178871/article/2/