المادة 12
مادة 12: لا يسمح بوصل قسمي المجاري الخاصة والامطار بشبكتي المجاري العامة الا من قبل الجهاز المختص في بلدية طرابلس وذلك على نفقة المالك وبالاسعار المقرر من قبل البلدية.
نظام تاريخ 30/03/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام تاريخ 30/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لا يسمح بوصل قسمي المجاري الخاصة والامطار بشبكتي المجاري العامة الا من قبل الجهاز المختص في بلدية طرابلس وذلك على نفقة المالك وبالاسعار المقرر من قبل البلدية.
المادة 12 من نظام تاريخ 30/03/1967 https://lebaneselegislation.com/text/178876/article/12/