المادة 6
مادة 6: يتوجب اصدار شهادات الايداع بالقيمة الاسمية على ان تحتسب الفائدة على اساس 365 يوما في السنة
قرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1994. الحالة: ملغى.
مادة 6: يتوجب اصدار شهادات الايداع بالقيمة الاسمية على ان تحتسب الفائدة على اساس 365 يوما في السنة
المادة 6 من قرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 https://lebaneselegislation.com/text/178934/article/6/