Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 77 24/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة شباب المصيطبة" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 77 تاريخ 24/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
77
التاريخ
24/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 26, 31/05/2001, ص. 1992
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 77 تاريخ 24/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة شباب المصيطبة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2697/2 تاريخ 28/02/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة شباب المصيطبة" مركزها: بيروت­ شارع ابو بكر الصديق ­ ملك عيتاني­ الطابق الثالث غايتها:­ 1­ ثقافية: العمل على رفع مستوى ابناء منطقة المصيطبة من جميع النواحي الثقافية والتربوية ­ 2­ اجتماعية: مساعدة المحتاجين وتقديم المساعدة والدعم لابناء المنطقة المؤسسون السادة: عبد الغني خالد عيتاني عبد الحفيظ علي جمعه الداعوق جمال محمد عيتاني زهير محمد العيتاني سليم سعيد عيتور قاسم كامل بدران وليد محمد ديب عيتاني محمد مصطفى العبد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهير محمد العيتاني

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001