المادة 20
يحسم مبلغ مقداره 10% (عشرة بالمئة) كضريبة دخل من قيمة الجائزة او الجوائز العائدة للبطاقة الواحدة الرابحة عندما تتعدى قيمة الجائزة خمسة اضعاف ثمن البطاقة. تقيد المبالغ المقتطعة كضريبة دخل في حساب خاص , وتؤدى هذه الضريبة الى الخزينة شهريا.
قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحسم مبلغ مقداره 10% (عشرة بالمئة) كضريبة دخل من قيمة الجائزة او الجوائز العائدة للبطاقة الواحدة الرابحة عندما تتعدى قيمة الجائزة خمسة اضعاف ثمن البطاقة. تقيد المبالغ المقتطعة كضريبة دخل في حساب خاص , وتؤدى هذه الضريبة الى الخزينة شهريا.
المادة 20 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178968/article/20/