المادة 26
يدفع الملتزم حصة الادارة سلفا من اثمان البطاقات التي يتسلمها من اصدار معين, وذلك بموجب شك يجري تسليمه الى رئيس لجنة الرقابة على ان تضع اللجنة محضرا شهريا كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 25 من هذا القرار.
قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدفع الملتزم حصة الادارة سلفا من اثمان البطاقات التي يتسلمها من اصدار معين, وذلك بموجب شك يجري تسليمه الى رئيس لجنة الرقابة على ان تضع اللجنة محضرا شهريا كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 25 من هذا القرار.
المادة 26 من قرار رقم 611 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178968/article/26/