المادة 2
تعطي وزارة الزراعة, رخصة سنوية لهواة الغطس الحائزين على شهادات غطس وفقا للشروط المذكورة في المادة الاولى, وان يكون الهاوي قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطي وزارة الزراعة, رخصة سنوية لهواة الغطس الحائزين على شهادات غطس وفقا للشروط المذكورة في المادة الاولى, وان يكون الهاوي قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178974/article/2/