Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يرخص لهواة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق وعليهم ان يحصلوا على رخصة سنوية تعطيها وزارة الزراعة, وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين, وان يكون الهاوي قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 4 من قرار رقم 126 تاريخ 23/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178974/article/4/