Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 29/05/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 29/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد ابراهيم محمد علي فرحات وطيلة مدة غياب رئيس البلدية التي تبدأ بتاريخ 14/06/2001 بما يأتي: 1­ توقيع المعاملات والمراسلات البلدية والافادات المختلفة وبراءات الذمة. 2­ مراجعة الادارات والمصالح والدوائر الرسمية في كل الامور المتعلقة بالبلدية, 3­ القيام بكل ما يتطلبه العمل البلدي في البلدة وخارجها واخذ موافقة المجلس البلدي على اي امر يتعلق به وحسب الاصول.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 29/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/178977/article/1/