Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 107 03/12/1931

تحديد معدل تحويل الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية والليرة المصرية الى غروش لبنانية سورية

قرار المفوض السامي رقم 107 تاريخ 03/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2609 تاريخ 25/01/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
107
التاريخ
03/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2609, 25/01/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 107 تاريخ 03/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد حتى اشعار اخر معدل تحويل الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية الى غروش لبنانية سورية بخمسماية غرش وذلك لتعيين قيمة الرسوم الواجب استيفاؤها عن البضائع المسعرة في فواتيرها بالعملة المذكورة اعلاه. وحدد معدل تحويل الليرة المصرية في الشروط نفسها بخمسماية وثلاثة عشر غرشا لبنانيا سوريا تطبق هذه التدابير على بيانات عرض البضاعة للاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من اليوم الذي يلي توقيع هذا القرار

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ك 1 سنة 1931 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931