Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 103 29/10/1931

انشاء لجنة تحكيمية للنظر في دعاوي نزع الملكية التي تلاحقها جيوش الشرق والبحرية والدوائر الادارية الفرنساوية

قرار المفوض السامي رقم 103 تاريخ 29/10/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2586 تاريخ 02/12/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
103
التاريخ
29/10/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2586, 02/12/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 103 تاريخ 29/10/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 103/L.R. الصادر في 29 ت 1 سنة 1931 انشئت لجنة تحكيمية وفقا لاحكام المادة 13 من القرار عدد 238 الصادر في 27 حزيران سنة 1920 والمعدل بالقرار عدد 2528 تاريخ 28 اذار سنة 1924 مهمتها النظر في دعاوي نزع الملكية التي تلاحقها جيوش الشرق والبحرية والدوائر الادارية الفرنساوية تشمل صلاحية هذه اللجنة اراضي الجمهورية اللبنانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931