المادة 3
يمكن لكل شخص ان يطلب استبدال ما شاء من العقارات الوقفية عدا المعاهد الدينية فيقدم طلبا الى دائرة الاوقاف المحلية وتجري المعاملة وفقا للتعلميات الملحقة بهذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2613 تاريخ 03/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لكل شخص ان يطلب استبدال ما شاء من العقارات الوقفية عدا المعاهد الدينية فيقدم طلبا الى دائرة الاوقاف المحلية وتجري المعاملة وفقا للتعلميات الملحقة بهذا القرار.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178999/article/3/