Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2613 تاريخ 03/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تكون مدة المزايدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ افتتاحها.

وعند انتهاء هذه المدة تعلق بقرار من مجلس الادارة لمدة ثلاثة ايام يقبل في خلالها الضم % 3 من القيمة الموضوعة ويجب

ان يجري تصريح كل ذلك في قائمة المزايدة واطلاع الطالب او وكيله عليه باخذ توقيع المطلع منهما في نفس القائمة خطا

بخضور كاتب المجلس الاداري, والا تعد هذه المزايدة لغوا.

ويلزم تنظيم ضبط يجريان المعاملة على هذا الوجه يشترك في توقيعه المزايد الطالب او وكيله مع المجلس . وعلى كل حال

تتوقف صحة قبول المزايدة على وضعه التأمينات القانونية لكافية عند كل مزايدة في صندوق الدوائر واداء كفالة مالية قابلة للتصرف بنسبة بدل التخمين.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178999/article/8/