Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2627 تاريخ 07/03/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يمكن لاحد في جميع دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان يتعاطى صنع المستحضرات الصيدلية ما لم يكن كيماويا صاحب شهادة او صيدليا او طبيبا او طبيبا بيطريا او طبيب اسنان صاحب شهادة مقيدا اسمه قانونيا في دوائر الهيجيين والاسعاف في الدولة وحائزا على رخصة خصوصية تمنحها دائرة الصحة والهيجيين والاسعاف العام في المفوضية العليا

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179011/article/1/