Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2669 تاريخ 13/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: علاوة عن دفع المبلغ المذكور في النبذة الاولى من المادة الرابعة اعلاه يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة لبنانية سورية كل شخص يسبب عن قصد انقطاع المراسلات البرقية بقطع الاسلاك او بتخريب الاجهزة او باية واسطة اخرى.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 03/05/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179044/article/5/