Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2698 تاريخ 19/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: ان احكام المادة 42 من القرار عدد 188 الصادر بشأن انشاء السجل العقاري للاموال- غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 42: عندما يكون صاحب الحق العيني المطلوب تسجيله صغيرا او قاصرا يذكر نوع قصوره في صحيفة العقار وفقا للتعليمات المذكورة في التصريح او في صك المقدم. عندما تزول حالة الصغر او القصور فالصغير الذي اصبح بالغا او القاصر الذي اصبح اهلا يمكنه الحصول على تصحيح الصحيفة.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179093/article/15/