Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2698 تاريخ 19/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعاقب بالسجن من شهرين الى سنتين وبغرامة من خمس الى خمسين ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل اخلال بالسلام والنظام العام يقع باحدى الصيغ المنصوص عليها في هذا القرار تعاقب المحاولة بالعقوبات الجارية على الجرم نفسه. تطبق احكام هذا القرار مع الاحتفاظ بكل عقوبة اخرى اشد ينص عليها قانون الجزاء او قرارات المفوض السامي السابقة او كل قانون اخر نافذ.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179097/article/1/