Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2698 تاريخ 19/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: كل متهم اوقف في حال الجرم المشهود لعمل منصوص عليه في هذا القانون يؤتى به حالا الى المدعي العام لدى محكمة البداية فيستجوبه هذا وعند الاقتضاء يحيله فورا الى جلسة المحكمة وفي هذه الحال يجوز للمدعي العام ان يصدر مذكرة توقيف غير موقت بحق المتهم وفي حال عدم وجود جلسة للمحكمة يستصدر بحقه ورقة دعوة لجلسة الغد وتدعى المحكمة للاجتماع خصيصا لذلك عند الحاجة على الرئيس ان ينبه المتهم انه يحق له مهلة لتحضير دفاعه. واذا استعمل المتهم هذا الحق تمنحه المحكمة مهلة ثلاثة ايام على الاقل وخمسة ايام على الاكثر. ويذكر في الحكم تنبيه الرئيس وجواب المتهم يجوز استدعاء الشهود شفاهيا بواسطة اي ضابط من ضابطة العدلية او اي رجل القوة العمومية. وعلى الشهود ان يحضروا والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وتحكم المحكمة بهذه العقوبات في نفس الجلسة التي استدعى اليها الشاهد لا يعدل شيء في مدات الاستئناف والتمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179097/article/10/