Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2698 تاريخ 19/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل من ارتكب جرما ضد السلام والنظام العام في لبنان نص عليه هذا القرار او حرض على ارتكابه او تدخل فيه تدخلا فرعيا حتى ولو كان مقيما في اراضي اجنبية تجوز ملاحقته ومحاكمته وفاقا لاحكام هذا القرار اذا عاد بعد ذلك الى لبنان وكان لبناني الجنسية وكان الجرم المنسوب اليه يقع ايضا تحت طائل القانون في البلاد التي كان مقيما فيها حين ارتكاب الجرم.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179097/article/5/