المادة 2
مادة 2: وتستثنى من المنع المنصوص عنه في المادة الاولى الصيصان المعدة للتأصيل والتوالد والمعروفة باسم "الاهل" ويسمح باستيرادها بموجب اجازات مسبقة تعطى بناء على انهاء مدير عام مكتب الانتاج الحيواني.
قرار رقم 67 تاريخ 18/03/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 67 تاريخ 18/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/04/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: وتستثنى من المنع المنصوص عنه في المادة الاولى الصيصان المعدة للتأصيل والتوالد والمعروفة باسم "الاهل" ويسمح باستيرادها بموجب اجازات مسبقة تعطى بناء على انهاء مدير عام مكتب الانتاج الحيواني.
المادة 2 من قرار رقم 67 تاريخ 18/03/1968 https://lebaneselegislation.com/text/179104/article/2/