Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب. قرار رقم 224 تاريخ 05/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على مصانع ورق اللعب احاطة وزارة المالية - مصلحة الواردات دائرة الضرائب غير- المباشرة علما بمباشرتها العمل خلال مهلة شهر واحد من تاريخ الحصول على الترخيص القانوني, كما عليها ان تمسك سجلا مختوما من دائرة الضرائب غير المباشرة تدون فيه البيانات التالية: تاريخ استلام الورق المخصص لصناعة ورق اللعب - عدد الطرود- ماركتها - فئة الورق- (الوزن بالمتر المربع) الوزن القائم للطرود - الوزن الصافي للطرود- تاريخ بدء عملية الصنع - تاريخ نهاية التصنيع - عدد الرزم الناتجة من كل فئة (رزمة 32 او رزمة او رزمة 36 او رزمة 55 ورقة) واوزانها - وزن مجموع الرزم المصنعة وزن النفايات - ملحظات .

المادة 2 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب https://lebaneselegislation.com/text/179168/article/2/