Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب. قرار رقم 224 تاريخ 05/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستوفى الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب بطريقة الختم وذلك بوضع خاتم الدائرة المالية المختصة باللون الازرق على لاصقة البندرول التي تحيط بالغلاف الحاوي لورق اللعب بصورة تستلزم تمزيقها عند فض الغلاف . يتم استيفاء الرسم بموجب اوامر قبض صادرة عن رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بناء على طلب خطي من قبل المصنع او المستورد يبين فيه ما يلي: عدد رزم اورق للعب المراد وضعها في الاستهلاك الداخلي وقيمة الرسم المالي المتوجب .

المادة 1 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب https://lebaneselegislation.com/text/179168/article/1/