Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب. قرار رقم 224 تاريخ 05/06/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1986. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على مصانع ورق اللعب الاحتفاظ بالنفايات الناتجة عن عمليات التصنيع سواء ما كان منها عبارة عن طلاحي ورق او كرتون فيها عيوب فنية في طبعها او ما كان منها من قصاصات صغيرة تنتج عن تقطيع الطلاحي الى اوراق لعب كاملة وذلك لتمكين الدائرة المالية المختصة من مطابقة الداخل من المواد الاولية والخارج من المواد المصنعة وانطباقها على القيود الممسوكة تمهيدا لضبط الكميات الخاضعة للرسم. يجري اتلاف النفايات بموجب محضر ينظمه الموظف المالي المختص ويوقعه مع المسؤول عن المصنع.

المادة 8 من اصول استيفاء الرسم الداخلي المفروض على ورق اللعب https://lebaneselegislation.com/text/179168/article/8/