المادة 3
يحظر بيع الملح المعد للصناعة من قبل تجار المفرق.
قرار رقم 1072 تاريخ 18/03/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1072 تاريخ 18/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/04/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر بيع الملح المعد للصناعة من قبل تجار المفرق.
المادة 3 من قرار رقم 1072 تاريخ 18/03/1971 https://lebaneselegislation.com/text/179245/article/3/