المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة اتحاد القصابين في بيروت ويصبح الاسم نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيروت
قرار رقم 214 20/05/1997
قرار رقم 214 تاريخ 20/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 05/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 714/4 تاريخ
12/05/1997,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة اتحاد القصابين في بيروت ويصبح الاسم نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيروت
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
20 ايار 1997 وزير العمل اسعد حردان
نصوص ذات صلة