المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة نورث اشورنس ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار رقم 132 تاريخ 24/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 132 تاريخ 24/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لشركة نورث اشورنس ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
المادة 1 من قرار رقم 132 تاريخ 24/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/179327/article/1/