المادة 2
مادة 2 جديدة: حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.
قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 08/07/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2 جديدة: حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.
المادة 2 من قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953 https://lebaneselegislation.com/text/179387/article/2/