Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 08/07/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2 جديدة: حددت المدة الواقعة بين الخامس عشر من شهر ايلول والخامس عشر من شهر نيسان من كل عام موعدا لمباشرة اعمال استثمار الاحراج والانتهاء منها باستثناء حرق المشاحر.

المادة 2 من قرار رقم 235 تاريخ 02/07/1953 https://lebaneselegislation.com/text/179387/article/2/