المادة 8
مادة 8: تدفع المبالغ المستحقة الاداء بموجب شيكات موقعة من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة , وتعطى الى اصحاب العلاقة بعد اخذ توقيع كل منهم على دفتر ذمة يودع لدى اللجنة.
قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 09/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تدفع المبالغ المستحقة الاداء بموجب شيكات موقعة من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة , وتعطى الى اصحاب العلاقة بعد اخذ توقيع كل منهم على دفتر ذمة يودع لدى اللجنة.
المادة 8 من قرار رقم 61 تاريخ 05/06/1981 https://lebaneselegislation.com/text/179396/article/8/