Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 65 24/05/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل الشامي" مركزها: المزاريب قضاء جبيل

علم وخبر رقم 65 تاريخ 24/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
65
التاريخ
24/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/06/1999, ص. 1655
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 65 تاريخ 24/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة آل شامي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4289/2 تاريخ 26/07/1997 ,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 6207/أ ع ر تاريخ 13/05/1999 ,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل شامي». مركزها: المزاريب ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: جمع شمل أفراد العائلة اجتماعياً وأدبياً والتعاون والتعاضد ورفع مستوى المحتاجين منهم وتوطيد روح الإلفة والمحبة بين جميع أعضائها والسعي إلى كل ما يؤول إلى خير العائلة والمجتمع. المؤسسون السادة: مجيد أسعد الشامي سعيد سمعان الشامي طوني يوسف الشامي ريموندا حميد الشامي حميد أسعد أسعد الشامي اسكندر نجيب الشامي عبده طانيوس الشامي موريس فرنسيس الشامي شربل يوسف الشامي مارون جوزيف الشامي ريمون فريد الشامي الياس جرجس الشامي جورج الياس الشامي سامي طانيوس الشامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارون جوزيف الشامي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيار 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999