Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 67 03/06/1999

تعديل العلم والخبر رقم 245/أ د تاريخ 20/10/1995 للجمعية المسماة: "جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية" مركزها صور

علم وخبر رقم 67 تاريخ 03/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
67
التاريخ
03/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/06/1999, ص. 1656-1657
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 67 تاريخ 03/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962 ,

بناء على العلم والخبر رقم 245/أ د تاريخ 20/10/1995 ,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية" والمتعلق

بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 2914/2

تاريخ 06/04/1998 ,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الثقافية الاجتماعية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 245/أد تاريخ 20/10/1995 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تنحصر بالعمل الثقافي والاجتماعي وكل ما يتبع ذلك من خدمات ثقافية واجتماعية والعمل على تنميتها وانتعاشها وتطويرها لما فيه خير المواطن والمجتمع. 2 ـ القيام بالنشاطات الاجتماعية الآيلة إلى استنهاض روح البناء والتنمية. 3 ـ الاهتمام بقضايا البيئة، والقيام بكافة النشاطات العملية والحملات الإعلامية، والتعاون مع السلطات المختصة للحفاظ على البيئة في كافة أوجهها ومجالاتها. بدلاً من: تنحصر بالعمل الثقافي والاجتماعي وكل ما يتبع ذلك من خدمات ثقافية واجتماعية والعمل على تنميتها وانتعاشها وتطويرها لما فيه خير المواطن والمجتمع. على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 3 حزيران 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999