Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 537 تاريخ 04/06/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 537 تاريخ 04/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ­ تحدد اسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية للتنباك العجمي المستورد, على اساس العبوة الواحدة من مختلف الاوزان, بما فيها الرسوم كافة وجعالتي رئيس البيع والمرخص , وفق المعادلة الاتية: 1­ للعبوة الواحدة زنة الف غرام: 44 * سعر صرف الدولار الاميركي الرائج / 0.933 2­ للعبوة الواحدة زنة خمسمئة غرام: 45 * سعر صرف الدولار الاميركي الرائج / 0.933 3­ للعبوة الواحدة زنة مئة غرام: 38 * سعر صرف الدولار الاميركي الرائج / 0.933 واذا أسفرت المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لأي من العبوات من الاوزان الثلاثة المعنية, عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في أي من أسعار هذه العبوات, يدور هذا الكسر الى خمسين ليرة لبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 537 تاريخ 04/06/1999 https://lebaneselegislation.com/text/179448/article/2/