Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 537 تاريخ 04/06/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 537 تاريخ 04/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ­ تتولى ادارة الحصر احتساب اسعار مبيع العبوات المعنية, تبعا للسعر الرائج للدولار الاميركي, ووضع لائحة مفصلة تبين نوع العبوة وسعر مبيعها الحسابي وسعر مبيعها المدور المقابل.

المادة 3 من قرار رقم 537 تاريخ 04/06/1999 https://lebaneselegislation.com/text/179448/article/3/