المادة 3
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
قرار رقم 122 تاريخ 01/03/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 122 تاريخ 01/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 122 تاريخ 01/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/179473/article/3/