Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 128 03/06/2003

تصديق التعديلات على النظامين الداخلي والاساسي لنادي القلب الاقدس-الفرير بيروت الرياضي

قرار رقم 128 تاريخ 03/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
128
التاريخ
03/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 3042-3043
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 128 تاريخ 03/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في

انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من

المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 120 تاريخ

14/03/1991 المعدل بالقرار رقم 468/م/99

تاريخ 14/07/1999 (القاضي بترخيص نادي

القلب الاقدس-الفرير بيروت الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية

المنعقدة بتاريخ 25/05/2003,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية

البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظامين الداخلي والأساسي لجمعية نادي قلب الاقدس ـ الفرير بيروت الرياضي, محافظة: بيروت, قضاء بيروت, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 120 تاريخ 14/3/1991 المعدل بالقرار رقم 468/م/99 تاريخ 14/7/1999, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 25/5/2003 بكافة موادهما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003