المادة 1
مادة 1: يبدي المجلس الاستشاري رأيه في القضايا والامور الداخلة في مهام واختصاصات مكتب القمح والتي تطرح عليه من قبل وزير الاقتصاد الوطني والسياحة او من قبل اربعة من اعضائه.
قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يبدي المجلس الاستشاري رأيه في القضايا والامور الداخلة في مهام واختصاصات مكتب القمح والتي تطرح عليه من قبل وزير الاقتصاد الوطني والسياحة او من قبل اربعة من اعضائه.
المادة 1 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 https://lebaneselegislation.com/text/179585/article/1/