المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلع حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 309 تاريخ 30/05/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 309 تاريخ 30/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلع حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 309 تاريخ 30/05/2000 https://lebaneselegislation.com/text/179587/article/3/