Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 77 15/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الخيرية الاجتماعية لابناء بلدة البستان" مركزها: البرغلية- قضاء صور

علم وخبر رقم 77 تاريخ 15/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
77
التاريخ
15/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 27, 22/06/2000, ص. 2220
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 77 تاريخ 15/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الجمعية الخيرية الاجتماعية لابناء بلدة

البستان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2303/2 تاريخ 10/09/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الاجتماعية ـ لأبناء بلدة البستان». مركزها: البرغلية ـ الشارع العام ـ منزل علي العيسى ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى البلدة ثقافياً واجتماعياً. 2 ـ مساعدة الفقراء المحتاجين والمرضى المصابين بأمراض خطيرة من أبناء البلدة وتأمين الدواء اللازم لهم. 3 ـ السعي بكل الوسائل لتحسين وضع البلدة إنمائياً وذلك بالمساهمة مع المؤسسات المحلية والرسمية. 4 ـ العمل على توفير ما أمكن من المنح المدرسية والجامعية لطلاب البلدة المتفوقين والمحتاجين. المؤسسون السادة: عدنان محمد الأحمد حسين محمود الداود عادل صالح التركي محمد عبد الله التركي إبراهيم أحمد أحمد حسين السليم مصطفى عبيد المصطفى وليد عبد الله العيسى سعيد حسين المصطفى متعب حسين الأحمد موسى محمد علي البشير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موسى محمد علي البشير.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 15 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000