المادة 1
مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 6 من القرار عدد 736 غير انه يجوز ان تكون الرخص الممنوحة لاسلحة الصيد صالحة لبندقيتين او لثلاث بندقيات على الاكثر. يجب ان يقيد على الرخص عيار ورقم الاسلحة.
مختلف رقم 4 تاريخ 06/08/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مختلف رقم 4 تاريخ 06/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2707 تاريخ 09/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 6 من القرار عدد 736 غير انه يجوز ان تكون الرخص الممنوحة لاسلحة الصيد صالحة لبندقيتين او لثلاث بندقيات على الاكثر. يجب ان يقيد على الرخص عيار ورقم الاسلحة.
المادة 1 من مختلف رقم 4 تاريخ 06/08/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179663/article/1/