Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات 01/10/1932

خلاصة نتيجة الاحصاء لسكان الجمهورية اللبنانية الذي جرى في سنة 1932 وفقا لقرار- لجنة الاحصاء العليا

تعليمات تاريخ 01/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2718 تاريخ 05/10/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
التاريخ
01/10/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2718, 05/10/1932, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات تاريخ 01/10/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

خلاصة نتيجة الاحصاء لسكان الجمهورية اللبنانية الذي جرى في سنة 1932 وفقا لقرار لجنة الاحصاء العليا