المادة 1
خلاصة نتيجة الاحصاء لسكان الجمهورية اللبنانية الذي جرى في سنة 1932 وفقا لقرار لجنة الاحصاء العليا
تعليمات 01/10/1932
تعليمات تاريخ 01/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2718 تاريخ 05/10/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
خلاصة نتيجة الاحصاء لسكان الجمهورية اللبنانية الذي جرى في سنة 1932 وفقا لقرار لجنة الاحصاء العليا