المادة 1
مادة 1: ان الترابة من جميع الانواع التي تصبح وطنية بدفع الرسوم الجمركية عنها تمنع من حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج.
قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 05/09/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 05/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2719 تاريخ 07/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان الترابة من جميع الانواع التي تصبح وطنية بدفع الرسوم الجمركية عنها تمنع من حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 05/09/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179676/article/1/