المادة 1
مادة 1: ان الترابة من جميع الانواع التي تصبح وطنية بدفع الرسوم الجمركية عنها تمنع من حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج.
قرار المفوض السامي رقم 130 05/09/1932
قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 05/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2719 تاريخ 07/10/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان الترابة من جميع الانواع التي تصبح وطنية بدفع الرسوم الجمركية عنها تمنع من حق استرجاع هذه الرسوم عند اعادة تصديرها الى الخارج.
مادة 2: تتمم قائمة الاشياء المحرومة من حق استرجاع الرسوم الملحقة بالقرار رقم 2529 الصادر في 28 اذار سنة 1924 باضافة الصنف التالي اليها: الترابة من جميع الانواع
مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 5 ايلول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هلو
نصوص ذات صلة