Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2727 تاريخ 26/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان التوقيفات والمنح تحسب بالعملة التي تدفع بها الرواتب وتدفع في نهاية كل شهر الى صندوق الاحتياط الذي يقيدها خلال اربع وعشرين ساعة في حساب خاص يفتح لها في مصرف ينتقى بقرار من المجلس البلدي وتوافق عليه الحكومة, فالمبالغ التي تجمع على هذا الوجه تدفع الى المصرف بنفس العملة التي قبضت بها ولا يمكن تحويلها الى عملة اخرى الا بموجب قرار من المجلس البلدي مبين للاسباب الموجبة ومصدق من الحكومة.

المادة 5 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179686/article/5/