Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 160 16/11/1932

يمنع استيراد الموز الذي اصله او مصدره من مصر ويمنع مروره بالترانزيت

قرار المفوض السامي رقم 160 تاريخ 16/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2745 تاريخ 07/12/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
160
التاريخ
16/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2745, 07/12/1932, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 160 تاريخ 16/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع حتى اشعار اخر استيراد ومرور انواع الموز التي اصلها او مصدرها من مصر وذلك بصفة تدابير وقاية يوجبها المرض الموجود الان في مزارع الموز في مصر

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره

بيروت في 16 ت 2 سنة 1932 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932