المادة 1
مادة 1: يمنع حتى اشعار اخر استيراد ومرور انواع الموز التي اصلها او مصدرها من مصر وذلك بصفة تدابير وقاية يوجبها المرض الموجود الان في مزارع الموز في مصر
قرار المفوض السامي رقم 160 16/11/1932
قرار المفوض السامي رقم 160 تاريخ 16/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2745 تاريخ 07/12/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة