Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2746 تاريخ 09/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: عدا الطبيب يجب ان يبحر في كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي وصف ضابط من الدرك الفرنساوي يكلفان فحص الشروط المادية والمعنوية التي ينقل فيها الحجاج. تكون مهمة صف ضابط الدرك التوسط بين ربان الباخرة والحجاج وتأمين احترام حقوق الحجاج وعند الوصول الى جده يتقدم الى قنصل فرنسا ويطلعه على الشروط التي تم فيها السفر ذهابا ويمكنه عند اللزوم ان يكون على اتصال مع ممثل البحرية العسكرية الفرنساوية الموجود في مرفأ جده. يكون سفر هذين المأمورين واعاشتهما من يوم السفر الى يوم الاياب الى بيروت على عاتق المتعهد وتجب معاملتهما كضباط الباخرة.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 https://lebaneselegislation.com/text/179709/article/10/