Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2746 تاريخ 09/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجب على متعهد النقل بحرا ان يفتح في سوريا ولبنان في المراكز التي تعطى فيها جوازات السفر ووفقا لتعليمات المفتش العام للشرطة مكتبا يستطيع الحجاج ان يقطعوا فيه ورقة سفرهم بحرا ويمكن للمتعهد ان يفتح ايضا مثل هذا المكتب في بغداد تحت مراقبة قنصل فرنسا.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1931 https://lebaneselegislation.com/text/179709/article/4/