Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 24/11/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 24/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2751 تاريخ 21/12/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد حتى اشعار آخر معدل تحويل الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية الى الغروش اللبنانية السورية بمبلغ خمسمائة غرش لبناني سوري في تحديد القيمة التي تفرض الرسوم عليها في الجمرك عن البضائع المحررة فواتيرها باحدى هاتين العملتين في بلد غير البلد المتداولة فيه الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 24/11/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179717/article/2/