Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على الوكيل ان يأخذ توقيع المشتري شخصيا وان يصادق عليه وعلى صحة مندرجات عقد البيع على مسؤوليته الخاصة. ويحظر قبول تسجيل سيارة او دراجة آلية لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره.

المادة 5 من قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/179807/article/5/