Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يمسك الوكيل سجلا خاصا يدون فيه بلا بياض ولا فراغ ولا نقل الى الهامش ولا حشو بين السطور ولا محو تاريخ وساعة تسليم كل لوحة واسم صاحبها وعنوانه الكامل واوصاف السيارة او الدراجة الآلية المباعة, ورقم عقد البيع المتسلسل وتاريخه.

تتولى مصلحة تسجيل السيارات والآليات ترقيم صفحات هذا السجل والتأشير عليها. يخضع هذاالسجل, بصورة دائمة لرقابة موظفي مصلحة تسجيل السيارات والآليات المنتدبين لهذه الغاية, ويكون الوكيل مسؤولا عن صحة المعلومات الواردة في هذا السجل.

المادة 6 من قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/179807/article/6/